وإذا ذبح رجل طيراً مثل دجاجة أو حمامة فوقع بدمه في البئر نزح منها دلاء .
شرح
قال : وإذا ذَبح رجل طيراً مثل دجاجة أو حمامة . . . إلى آخره .
[ أقول : ] روى الشيخ ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 234 ( ح 678 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 194 ( ح 2 ) .عن عمّار بن موسى الساباطي ، قال : سُئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر ؟ قال : « ينزح منها دلاء » .
ولمّا كانت الدلاء جمع كثرة فإن حمل على حقيقته فأصالة براءة الذمّة من الزائد تقتضي الاكتفاء بأحد عشر ( 2 )( 2 ) كتب في هامش « ع » : في نسخة : بعشر .، وإن حمل على مجازه فهي تقتضي الاكتفاء بثلاثة ، وسيّما مع ملاحظة الوصف باليسيرة ، فيما رواه الشيخ ( 3 )( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 246 ( ح 709 ) وص 409 ( ح 1288 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 ( ح 123 ) .
وروي في : قرب الإسناد ، ص 179 ( ح 663 ) الكافي ، ج 3 ، ص 6 ( ح 8 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 193 ( ح 1 ) بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 23 ( ح 1 ) .
وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا الحديث في شرح قوله : « وإن قطر فيها قطرات من دمٍ استقي منها دلاء » .عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) ، قال : سألته عن رجل ذبح دجاجة ، أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضّأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاءً يسيرة ، ثمّ يتوضّأ » . وقد تقدّم البحث في ذلك مبسوطاً .