27 وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل الجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ماء سوى ذلك ؟ فقال : « إذا غسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » ( 1 ) . 28 وروى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، أنَّ أبا جعفر ( ع ) كان يقول : « لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ، أن يُشرب منه أو يتوضّأ منه » ( 2 ) . والوزغة إذا وقعت في البئر نزح منها ثلاث دلاء .
شرح
تقدّم الكلام فيه ، وأنّ الصادق ( ع ) قال : « استوهبته من ربّي فوهبه لي » ( 3 )( 3 ) تقدّم تخريجه في شرح الحديث الثامن .. وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على تقديم الأصل على الظاهر .
والماء في قوله ( ع ) : « فلا يمسّ من الماء شيئاً » يمكن أن يراد به ذلك الماء بعد رؤية الفأرة فيه ، وأن يراد أنّه لا يعيد وضوءه ( ولا غسله ، ) ولا غسل ثيابه .
والبارز في « لعلَّه » والمستتر في « يكون » للشأن ، والمصدر للسؤال من أن المصدريّة خبر « لعلّ » ، وجملة الخبر خبر « يكون » ، والتقدير : لعلّ الشأن كون سقوطها منحصراً في تلك الساعة الَّتي سمّاها .
قال : وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر إلى قوله : أجزأه ذلك ( 4 )( 4 ) كذا الأصوب ، وفي « ع ، ش » : ثمّ يتوضّأ ..
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ، ج 182 ( ح 672 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، 149 ( ح 424 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 125 ( ح 425 ) مسائل عليّ بن جعفر ، ص 183 ( ح 354 ) ، وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 231 ( ح 10 ) ، بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 42 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 419 ( ح 1323 ) ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 26 ( ح 65 ) ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 239 ( ح 2 ) .