تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

وأمّا ماء الحُمّآت فإنّ النبيَّ ( ص ) إنّما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضّؤ بها ، وهي المياه الحارَّة الَّتي تكون في الجبال يشمُّ منها رائحة الكبريت ( 1 ) . 25 وقال ( ع ) : « إنّها من فيح جهنّم » ( 2 ) . وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ، فلا بأس ببيعه من اليهود والنصارى بعد أن يبيّن لهم ، والفقّاع مثل ذلك .

شرح
وصحيحة ( 3 )( 3 ) في « ع » : وحسنة .الحلبيّ ( 4 )( 4 ) الكافي ، ج 3 ، ص 6 ( ح 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 240 ( ح 694 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 34 ( ح 92 ) ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 180 ( ح 6 ) .وحسنة ( 5 )( 5 ) في « ع » : وصحيحة .ابن بزيع ( 6 )( 6 ) الكافي ، ج 3 ، ص 5 ( ح 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 244 ( ح 705 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 ( ح 124 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 176 ( ح 21 ) .شاهدتان لهم ، وقد بسطنا الكلام في بحث التراوح في الحبل المتين ( 7 )( 7 ) الحبل المتين ، ص 123 .، فمن أراده فليرجع إليه . قال : وأمّا ماء الحمّآت [ إلى قوله : والفقّاع مثل ذلك ] [ أقول : ] الحمّآت جمع حُمّة بضمّ المهملة ، والفَيْح بفتح الفاء وإسكان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 220 ( ح 1 ) . وروي مثله في : المحاسن ، البرقي ، ج 2 ، ص 407 ( ح 49 ) الكافي ، ج 6 ، ص 389 ( ح 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 101 ( ح 441 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 221 ( ح 3 ) .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 221 ( ح 2 ) ، وفيه : « فوح » . وقد تقدّم هذا الحديث في حاشية قوله : « ولا بأس بأن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ » .