تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

ومتى وقع في البئر شيء فتغيّر ريح الماء وجب أن ينزح الماء كلَّه ، وإن كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب أن يتكارى ( 1 ) عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل .

شرح
يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقلّ أو أكثر ، يُتوضّأ منها ؟ قال : « نعم ، ليس يكره من قرب ولا بعد ، يُتوضّأ منها ويُغتسل » ، وبعض الناظرين في هذا الكتاب ظنّ أنّ لفظ « البئر » ساقط من النسخة ( 2 )( 2 ) في « ش » : من الكتاب لنسخة .فألحقه هكذا : « ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يتوضّأ منها ويغتسل » . قال : ومتى وقع في البئر شيء فغيّر ريح الماء . . . ( إلى آخره ) . [ أقول : ] التراوح مأخوذ من الراحة ، أي اثنان ينزحان واثنان يستريحان ، والغدوة ( 3 )( 3 ) في « ع » : والغداة .بالضمّ ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس ، ولعلَّه طاب ثراه أراد بها هنا طلوع الفجر ، وتخصيصه بالرجال يعطي بظاهره عدم إجزاء النساء . وقد يستفاد ذلك من الرواية ( 4 )( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 284 ( ح 832 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 196 ( ح 1 ) .فإنّها بلفظ القوم ، وهم الرجال ، لعطف النساء عليهم في ( قوله تعالى : ) : « ( لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ ولا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ ) » ( 5 )( 5 ) سورة الحجرات ، الآية 11 .ووجوب نزح كلّ الماء للتغيّر مذهب المؤلَّف وأبيه طاب ثراهما . وقال المفيد ( 6 )( 6 ) المقنعة ، ص 66 .وأتباعه ( 7 )( 7 ) الكافي في الفقه ، ص 130 ، المهذّب ، ج 1 ، ص 21 .: ينزح حتّى يزول التغيّر ، ولم يوجبوا نزح الجميع .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الفقيه : أن يتعاون .
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 150 | الشيخ البهائي العاملي / فارس حسون كريم