تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

23 وقال الرضا ( ع ) : « ليس يكره من قرب ولا بعد بئر ( 1 ) يغتسل منها ويتوضّأ ، ما لم يتغيّر الماء » ( 2 ) . 24 وروي عن أبي بصير أنّه قال : « نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ، ليس بينهما إلَّا نحو من ذراعين ، فامتنعوا من الوضوء منها ، فشقّ ذلك عليهم ، فدخلنا على أبي عبد اللَّه ( ع ) فأخبرناه ، فقال : توضّؤوا منها ، فإنّ لتلك البالوعة مجاري تصبُّ في واد ينصبُّ في البحر » ( 3 ) .

شرح
قال : وقال الرضا ( ع ) : ليس يكره من قرب ولا بعد ( بئر ) يتوضّأ منها ويغتسل ، ما لم يتغيّر الماء . [ أقول : ] المراد أنّه ليس مدار ( كراهة ) استعمال ماء البئر على قربها من الكنيف أو بعدها عنه ، إنّما المدار على تغيّرها بوصول شيء منها إليه . وقوله ( ع ) : « يتوضّأ منها ويغتسل » بالبناء للمفعول ، وهو المنقول ، والضمير المجرور يعود إلى البئر في كلام الراوي . ولمّا كان الكلام السابق في البئر اكتفى المؤلَّف طاب ثراه بذلك عن ذكر كلام الراوي ، والشيخ روى في التهذيب ( 4 )( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 411 ( ح 1294 ) . وروي في : الكافي ، ج 3 ، ص 8 ( ح 4 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 46 ( ح 129 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 171 ( ح 4 ) وص 200 ( ح 7 ) .عن محمّد بن القاسم ، عنه ( ع ) ، في البئر
هامش
( 1 ) زاد في وسائل الشيعة : يعني قريبة من الكنيف .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 141 ( ح 14 ) .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 199 ( ح 4 ) .
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 149 | الشيخ البهائي العاملي / فارس حسون كريم