1 / 5
آدابُ دُخولِ مَكَّةَ ( 1 )
أ - الإِحرام
79 - الإمام الباقر ( عليه السلام ) - عِندَما سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بنُ مُسلِم : هَل يَدخُلُ الرَّجُلُ مَكَّةَ بِغَيرِ
إحرام ؟ - : لا ، إلاّ مَريضٌ أو مَن بِهِ بَطَنٌ ( 2 ) .
80 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : حَرَّمَ اللهُ المَسجِدَ لِعِلَّةِ الكَعبَةِ ، وحَرَّمَ الحَرَمَ لِعِلَّةِ المَسجِدِ ،
ووَجَبَ الإِحرامُ لِعِلَّةِ الحَرَمِ ( 3 ) .
81 - الإمام الكاظم ( عليه السلام ) : مَن كانَ مِن مَكَّةَ عَلى مَسيرَةِ عَشرَةِ أميال لَم يَدخُلها إلاّ
بِإِحرام ( 4 ) .
ب - الغُسل
82 - ابنُ عُمَر : اِغتَسَلَ النَّبِيُّ ( صلى الله عليه وآله ) لِدُخولِهِ مَكَّةَ بِفَخٍّ ( 5 ) .
83 - الحَلَبِيّ : أمَرَنا أبو عَبدِ اللهِ ( عليه السلام ) أن نَغتَسِلَ مِن فَخٍّ ، قَبلَ أن نَدخُلَ مَكَّةَ ( 6 ) .
84 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذَا انتَهَيتَ إلَى الحَرَمِ ، إن شاءَ اللهُ ، فَاغتَسِل حينَ تَدخُلُهُ . وإن
هامش
( 1 ) المراد من الآداب هنا أعمّ من السنن المندوبة والواجبة كالإحرام .
( 2 ) الفقيه : 2 / 379 / 2753 .
( 3 ) المحاسن : 2 / 55 / 1162 ، علل الشرائع : 415 / 1 كلاهما عن العبّاس بن معروف عن بعض
أصحابنا ، الفقيه : 2 / 195 / 2122 .
( 4 ) الكافي : 4 / 325 / 11 عن وردان .
( 5 ) سنن الترمذيّ : 3 / 208 / 852 .
( 6 ) الكافي : 4 / 400 / 5 ، التهذيب : 5 / 99 / 323 .