بِالمُحرِمينَ شُعثًا غُبرًا . ويَنبَغي لِلسُّلطانِ أن يَأخُذَهُم بِذلِكَ ( 1 ) .
71 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : يَنبَغي لِلمُتَمَتِّعِ إذا أحَلَّ أن لا يَلبَسَ قَميصاً ، ويَتَشَبَّهَ
بِالمُحرِمينَ ، وكَذلِكَ يَنبَغي لأَهلِ مَكَّةَ أيّامَ الحَجِّ ( 2 ) .
و - كُلُّ ظُلم فيها إلحادٌ
( إنَّ الَّذينَ كَفَروا ويَصُدّونَ عَن سَبيلِ اللهِ والمَسجِدِ الحَرامِ الَّذي جَعَلناهُ لِلنّاسِ
سَواءً العاكِفُ فيهِ والبادِ ومَن يُرِد فيهِ بِإِلحاد بِظُلم نُذِقهُ مِن عَذاب أليم ) ( 3 ) .
72 - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اِحتِكارُ الطَّعامِ بِمَكَّةَ إلحادٌ ( 4 ) .
73 - مُعاوِيَةُ بنُ عَمّار : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللهِ ( عليه السلام ) عَن قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ : ( ومَن يُرِد فيهِ
بِإِلحاد بِظُلم ) قالَ : كُلُّ ظُلم إلحادٌ ، وضَربُ الخادِمِ في غَيرِ ذَنب مِن ذلِكَ
الإِلحادِ ( 5 ) .
74 - أبُو الصَّباحِ الكِنانِيَّ : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللهِ ( عليه السلام ) عَن قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ : ( ومَن يُرِد فيهِ
بِإِلحاد بِظُلم نُذِقهُ مِن عَذاب أليم ) فَقالَ : كُلُّ ظُلم يَظلِمُهُ الرَّجُلُ نَفسَهُ بِمَكَّةَ مِن
سَرِقَة أو ظُلمِ أحَد أو شَيء مِنَ الظُّلمِ فَإِنّي أراهُ إلحادًا .
ولِذلِكَ كانَ يَتَّقي أن يَسكُنَ الحَرَمَ ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 / 447 / 1557 عن معاوية بن عمّار .
( 2 ) المقنعة : 447 .
( 3 ) الحجّ : 25 .
( 4 ) المعجم الأوسط : 2 / 133 / 1485 ، شُعب الإيمان : 7 / 527 / 11221 كلاهما عن ابن عمر ،
التاريخ الكبير : 7 / 255 / 1083 عن يعلى .
( 5 ) الكافي : 4 / 227 / 2 ، الفقيه : 2 / 252 / 2329 ، التهذيب : 5 / 420 / 1457 نحوه ، وراجع عوالي
اللآلي : 1 / 430 / 124 .
( 6 ) الكافي : 4 / 227 / 3 ، الفقيه : 2 / 252 / 2330 نحوه ، علل الشرائع : 445 / 1 وفي آخره " ولذلك
كان ينهى أن يسكن الحرم " .