فَرَأَيتُ دِينارًا فَأَهوَيتُ إلَيهِ لآخُذَهُ ، فَإِذا أنَا بِآخَرَ ، ثُمَّ بَحَثتُ الحَصى فَإِذا أنَا
بِثالِث ، فَأَخَذتُها فَعَرَّفتُها فَلَم يَعرِفها أحَدٌ ، فَما تَرى في ذلِكَ ؟ فَكَتَبَ : فَهِمتُ
ما ذَكَرتَ مِن أمرِ الدَّنانيرِ ، فَإِن كُنتَ مُحتاجاً فَتَصَدَّق بِثُلُثِها ، وإن كُنتَ غَنِيًّا
فَتَصَدَّق بِالكُلِّ ( 1 ) .
راجع : وسائل الشيعة : 13 / أبواب مقدّمات الطواف / الباب 28 .
ج - ما يُكرَهُ فِعلُهُ فيها
الإقامَةُ فيها فَوقَ سَنَة
52 - مُحَمَّدُ بنُ مُسلِم عَن أبي جَعفَر ( عليه السلام ) : قالَ : لا يَنبَغي لِلرَّجُلِ أن يُقيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً ،
قُلتُ : كَيفَ يَصنَعُ ؟ قالَ : يَتَحَوَّلُ عَنها ( 2 ) .
53 - الشَّيخُ الصَّدوقُ بِطَريقِهِ عَنِ الإمام الصّادق ( عليه السلام ) أنَّهُ كَرِهَ المُقامَ بِمَكَّةَ ، وذلِكَ أنَّ
رَسولَ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) اُخرِجَ عَنها ، والمُقيمُ بِها يَقسو قَلبُهُ حَتّى يَأتِيَ في غَيرِها ( 3 ) .
راجع : ص 50 " كلّ ظلم فيها إلحاد " ،
ووسائل الشيعة : 13 / أبواب مقدّمات الطواف / الباب 16 .
رَفعُ البِناء
54 - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لا يَنبَغي لأَحَد أن يَرفَعَ بِناءً فَوقَ الكَعبَةِ ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 239 / 4 .
( 2 ) الكافي : 4 / 230 / 1 ، التهذيب : 5 / 448 / 1563 ، الفقيه : 2 / 254 / 2338 .
( 3 ) علل الشرائع : 446 / 2 عن أحمد بن محمّد السيّاريّ عن جماعة من أصحابنا رفعوه ، وراجع
المقنعة : 444 ، علل الشرائع : 452 / 1 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 84 / 24 .
( 4 ) الكافي : 4 / 230 / 1 ، التهذيب : 5 / 448 / 1563 وص 463 / 1616 ، الفقيه : 2 / 254 / 2338
كلّها عن محمّد بن مسلم ، وراجع المقنعة : 444 .