تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج والعمرة في الكتاب والسنة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
وغَرَستَهُ ( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة : 12 / أبواب تروك الإحرام / الأبواب 86 ، 87 ، 88 ، 90 و 13 / أبواب كفّارات الصيد / الأبواب 10 ، 16 ، 21 ، 29 ، 30 ، 33 . ذَبحُ الصَّيدِ 47 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يُذبَحُ الصَّيدُ فِي الحَرَمِ ، وإن صيدَ فِي الحِلِّ ( 2 ) . 48 - شِهابُ بنُ عَبدِ رَبِّه : قُلتُ لأَبي عَبدِ اللهِ ( عليه السلام ) : إنّي أتَسَحَّرُ بِفِراخ أُتِيَ بِها مِن غَيرِ مَكَّةَ ، فَتُذبَحُ فِي الحَرَمِ فَأَتَسَحَّرُ بِها ؟ فَقالَ : بِئسَ السَّحُورُ سَحورُكَ ! أما عَلِمتَ أنَّ ما أدخَلتَ بِهِ الحَرَمَ حَيًّا فَقَد حَرُمَ عَلَيكَ ذَبحُهُ وإمساكُهُ ؟ ! ( 3 ) 49 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يُذبَحُ بِمَكَّةَ إلاَّ الإِبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ والدَّجاجُ ( 4 ) . راجع : الكافي : 4 / 231 / باب ما يُذبح في الحرم . تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ 50 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : اللُّقَطَةُ لُقَطَتانِ : لُقَطَةُ الحَرَمِ تُعَرِّفُ سَنَةً ؛ فَإِن وَجَدتَ صاحِبَها وإلاّ تَصَدَّقتَ بِها . ولُقَطَةُ غَيرِها تُعَرِّفُ سَنَةً ؛ فَإِن جاءَ صاحِبُها وإلاّ فَهِيَ كَسَبيلِ مالِكَ ( 5 ) . 51 - مُحَمَّدُ بنُ رَجاء الأَرجانِي : كَتَبتُ إلَى الطَّيِّبِ ( عليه السلام ) ( 6 ) أنّي كُنتُ فِي المَسجِدِ الحَرامِ
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 / 380 / 1325 ، الفقيه : 2 / 254 / 2342 كلاهما عن حريز . ( 2 ) الفقيه : 2 / 261 / 2365 عن عبد الله بن سنان . ( 3 ) الفقيه : 2 / 262 / 2270 ، وراجع التهذيب : 5 / 346 / 1200 . ( 4 ) الكافي : 4 / 231 / 1 عن أبي بصير . ( 5 ) الكافي : 4 / 238 / 1 عن إبراهيم بن عمر . ( 6 ) هو الإمام الهادي ( عليه السلام ) ، لأنّ محمّد بن رجاء من أصحابه ( عليه السلام ) .