فائدة :
من الأُمور المحرّمة في الحرم : قتل الحيوانات وصيدها . ولكن استثنيت
حيوانات كثيرة نذكرها ، ونوكل تفصيل شرائطها وأحكامها إلى مظانّها في
الكتب الفقهيّة ، وهي :
كلّ حيّة سوء ، والعقرب ، والفأرة ، والنملة ، والبقّة ، والقُمّلة ، والبرغوث ،
والسَّبُع المؤذي في الحرم ، والجوارح من الطير .
وبعض الروايات عدّت السارق الذي يتعرّض لأموال الناس وأعراضهم
ممّا لا حرمة له أيضًا . ويمكن عدّها قاعدة عامّة ، أي أنّ كلّ ما يتعدّى على
الإنسان يُرفع عنه حكم حرمة الحرم ، ولا يخفى أنّه يجوز ذبح الأنعام
المأكولة اللحم للتغذية ( 1 ) .
ب - ما يَحرُمُ فِعلُهُ فيها
نَقضُ الأَمنِ
( واقتُلوهُم حَيثُ ثَقِفتُموهُم وأخرِجوهُم مِن حَيثُ أخرَجوكُم والفِتنَةُ أشَدُّ مِنَ القَتلِ
ولا تُقاتِلوهُم عِندَ المَسجِدِ الحَرامِ حَتّى يُقاتِلوكُم فيهِ فَإن قاتَلوكُم فَاقتُلوهُم كَذلِكَ جَزاءُ
الكافِرينَ ) ( 2 ) .
34 - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - يَومَ فَتحِ مَكَّةَ - : إنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَومَ خَلَقَ السَّماواتِ
والأَرضَ ، وهِيَ حَرامٌ إلى أن تَقومَ السَّاعَةُ ، لَم تَحِلَّ لأَحَد قَبلي ، ولا تَحِلُّ
لأَحَد بَعدي ، ولَم تَحِلَّ لي إلاّ ساعَةً مِن نَهار ( 3 ) .
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة : 12 / 544 / الباب 81 و 84 وج 13 / 83 / الباب 42 ، جواهر الكلام :
7 / 336 ؛ كنز العمّال : 5 / 35 - 37 .
( 2 ) البقرة : 191 .
( 3 ) الكافي : 4 / 226 / 4 عن معاوية بن عمّار ؛ صحيح البخاريّ : 2 / 652 / 1738 ، سنن النسائيّ :
5 / 211 ، أخبار مكّة للأزرقيّ : 2 / 126 كلّها عن ابن عبّاس ، وراجع مسند ابن حنبل :
5 / 515 / 16376 ، سنن الترمذيّ : 4 / 21 / 1406 .