بِهِ . قُلتُ : فَيَأمَنُ فيهِ مَن حارَبَ اللهَ ورَسولَهُ وسَعى فِي الأرضِ فَسادًا ؟ قالَ :
هُوَ مِثلُ الَّذي نَكر ( 1 ) بِالطَّريقِ فَيَأخُذُ الشّاةَ أوِ الشَّيءَ فَيصنَعُ بِهِ الإِمامُ ما
شاءَ ( 2 ) .
26 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - عِندَما سَأَلَهُ الحَلَبيُّ عَن قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ : ( ومَن دَخَلَهُ كانَ
آمِنًا ) - : إذا أحدَثَ العَبدُ في غَيرِ الحَرَمِ جِنايَةً ثُمَّ فَرَّ إلَى الحَرَمِ لَم يَسَع لأَحَد
أن يَأخُذَهُ فِي الحَرَمِ ، ولكِن يُمنَعُ مِنَ السُّوقِ ولا يُبايَعُ ولا يُطعَمُ ولا يُسقى
ولا يُكَلَّمُ ، فَإِنَّهُ إذا فُعِلَ ذلِكَ بِهِ يوشِكُ أن يَخرُجَ فَيُؤخَذَ . وإذا جَنى فِي الحَرَمِ
جِنايَةً أُقِيمَ عَلَيهِ الحَدُّ فِي الحَرَمِ ؛ لاَِنَّهُ لَم يَدَع لِلحَرَمِ حُرمَتَهُ ( 3 ) .
27 - مُعاوِيَةُ بنُ عَمّار : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللهِ ( عليه السلام ) عَن رَجُل قَتَلَ رَجُلاً فِي الحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ
الحَرَمَ ، فَقالَ : لا يُقتَلُ ولا يُطعَمُ ولا يُسقى ولا يُبايَعُ ولا يُؤوى حَتّى يَخرُجَ
مِنَ الحَرَمِ ، فَيُقامَ عَلَيهِ الحَدُّ . قُلتُ : فَما تَقولُ في رَجُل قَتَلَ فِي الحَرَمِ أو
سَرَقَ ؟ قالَ : يُقامُ عَلَيهِ الحَدُّ فِي الحَرَمِ صاغِرًا ، إنَّهُ لَم يَرَ لِلحَرَمِ حُرمَةً ، وقَد
قالَ اللهُ تَعالى : ( فَمَنِ اعتَدى عَلَيكُم فَاعتَدوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدى عَلَيكُم ) ، فَقالَ : هذا
هُوَ فِي الحَرَمِ ، فَقالَ : ( لا عُدوانَ إلاّ عَلَى الظّالِمينَ ) ( 4 ) .
أمنُ ما دَخَلَها مِنَ الوَحشِ والطَّيرِ
28 - عَبدُ اللهِ بنُ سِنان عَنِ الإِمامِ الصّادِقِ ( عليه السلام ) : سَأَلتُهُ عَن قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ : ( ومَن
دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) البَيتَ عَنى أمِ الحَرَمَ ؟ قالَ : مَن دَخَلَ الحَرَمَ مِنَ النّاسِ
هامش
( 1 ) كذا في المصدر ، ولعلّ الأصحّ " يكمن " كما في تفسير البرهان : 1 / 660 / 1825 .
( 2 ) تفسير العيّاشيّ : 1 / 188 / 100 .
( 3 ) الكافي : 4 / 226 / 2 وح 3 عن عليّ بن أبي حمزة ، تفسير العيّاشيّ : 1 / 189 / 105 وح 103 عن
المثنّى ، الفقيه : 2 / 205 / 2148 ، تفسير القمّيّ : 1 / 108 عن حفص بن البختريّ والثلاثة الأخيرة
نحوه .
( 4 ) الكافي : 4 / 227 / 4 ، التهذيب : 5 / 419 / 1456 والآيتان 194 و 193 من سورة البقرة .