ي - طَوافُ النِّساءِ ( 1 )
( ثُمَّ ليَقضوا تَفَثَهُم وليوفوا نُذورَهُم وليَطَّوَّفوا بِالبَيتِ العَتيقِ ) ( 2 ) .
664 - الإمام الرضا ( عليه السلام ) - في قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ : ( وليَطَّوَّفوا بِالبَيتِ العَتيقِ ) - : طَوافُ
الفَريضَةِ ، طَوافُ النِّساءِ ( 3 ) .
665 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في ذِكرِ فَرائِضِ الحَجِّ - : طَوافُ النِّساءِ فَريضَةٌ ( 4 ) .
666 - عنه ( عليه السلام ) : . . . إذا فَعَلتَ ذلِكَ - طَوافَ الزِّيارَةِ - فَقَد أحلَلتَ مِن كُلِّ شَيء أحرَمتَ
مِنهُ إلاَّ النِّساءَ ، ثُمَّ ارجِع إلَى البَيتِ وطُف بِهِ أُسبوعًا آخَرَ ، ثُمَّ صَلِّ رَكعَتَينِ
عِندَ مَقامِ إبراهيمَ ( عليه السلام ) ، ثُمَّ أحلَلتَ مِن كُلِّ شَيء ، وفَرَغتَ مِن حَجِّكَ كُلِّهِ وكُلِّ
شَيء أحرَمتَ مِنهُ ( 5 ) .
راجع : الكافي : 4 / 191 ، 295 ، 296 ، 425 ، 457 ، 512 ، التهذيب : 5 / 128 ، 138 ، 253 ، 322 ، 438 ،
الفقيه : 2 / 524 ، 389 ، 399 ، وسائل الشيعة : 13 / 123 / الباب 10 وص 138 / الباب 18
وص 298 / الباب 2 وص 405 / الباب 58 وج 14 / 232 / الباب 13 وص 242 / الباب 19 .
هامش
( 1 ) طواف النساء وطواف الزيارة من واجبات الحجّ ، وكيفيّتهما وصلاتهما كسائر الطواف ، وبإتيانهما
يخرج من الإحرام ، لأنّ بعد الحلق أو التقصير يحلّ له كلّ ما حرّم عليه بالإحرام إلاّ الطيب والنساء
وبعد طواف الحجّ " الزيارة " وصلاته والسعي يحلّ له الطيب ، وبعد طواف النساء وصلاته يحلّ له
النساء أيضاً . راجع تحرير الوسيلة : 1 / 452 و 453 .
( 2 ) الحجّ : 29 .
( 3 ) الكافي : 4 / 512 / 1 عن أحمد بن محمد وص 513 / 2 نحوه ، التهذيب : 5 / 285 / 8 عن الإمام
الصادق ( عليه السلام ) .
( 4 ) الخصال : 606 / 9 عن الأعمش .
( 5 ) الكافي : 4 / 511 / 4 ، التهذيب : 5 / 251 / 853 كلاهما عن معاوية بن عمّار .