650 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : وكَذلِكَ يَنبَغي لِمَن أهدى هَديًا تَطَوُّعًا أو ضَحّى أن يَأكُلَ مِن هَديِهِ
وأُضحِيَّتِهِ ثُمَّ يَتَصَدَّقَ ، ولَيسَ في ذلِكَ تَوقيتٌ ، يَأكُلُ مَا أحَبَّ ويُطعِمُ ويَهدي
ويَتَصَدَّقُ ، قالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ : ( فَكُلوا مِنها وأطعِمُوا البائِسَ الفَقيرَ ) ( 1 ) ، وقالَ ( تَعالى ) :
( فَكُلوا مِنها وأطعِمُوا القانِعَ والمُعتَرَّ ) ( 2 ) ( 3 ) .
ز - الحَلق ( 4 )
( لَقَد صَدَقَ اللهُ رَسولَهُ الرُّؤيا بِالحَقِّ لَتَدخُلُنَّ المَسجِدَ الحَرامَ إن شاءَ اللهُ آمِنينَ
مُحَلِّقينَ رُؤوسَكُم ومُقَصِّرينَ لا تَخافونَ فَعَلِمَ ما لَم تَعلَموا فَجَعَلَ مِن دونِ ذلِكَ فَتحًا
قَريبًا ) ( 5 ) .
651 - ابنُ عُمَرَ عَن رَسولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) : اللّهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ ، قالوا : والمُقَصِّرينَ يا رَسولَ اللهِ ؟
قالَ : اللّهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ ، قالوا : والمُقَصِّرينَ يا رَسولَ اللهِ ؟ قالَ : والمُقَصِّرينَ ( 6 ) .
652 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : استَغفَرَ رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) لِلمُحَلِّقينَ ثَلاثَ مَرّات ( 7 ) .
653 - مُعاوِيَةُ عَنِ الإِمامِ الباقِرِ ( عليه السلام ) : أمَرَ الحَلاّقَ أن يَضَعَ الموسى عَلى قَرنِهِ الأَيمَنِ ، ثُمَّ أمَرَهُ أن
هامش
( 1 ) الحجّ : 28 .
( 2 ) الحجّ : 36 .
( 3 ) دعائم الإسلام : 1 / 328 .
( 4 ) يجب بعد الذبح الحلقُ أو التقصير ، ويتخيّر بينهما إلاّ طوائف : الأُولى : النساء ، فإنّ عليهنّ التقصير لا
الحلق ، فلو حلقن لا يجزيهنّ ، الثانية : الصَّرورة ، أي الّذي كان أوّل حجّه ، فإنّ عليه الحلق على
الأحوط . ويكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر . ويحلّ للمحرم بعد الحلق أو التقصير كلّ ما
حرّم عليه بالإحرام إلاّ النساء والطيب ، وراجع تحرير الوسيلة : 1 / 450 و 451 .
( 5 ) الفتح : 27 .
( 6 ) صحيح البخاريّ : 2 / 616 / 1640 ، صحيح مسلم : 2 / 945 / 317 ، سنن الترمذيّ : 3 / 256 / 913
نحوه ؛ التهذيب : 5 / 243 / 822 عن حريز عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) نحوه .
( 7 ) التهذيب : 5 / 243 / 823 عن الحلبيّ ، وراجع الفقيه : 2 / 214 / 2199 .