بِسَبعِ حَصَيات حَتّى ساخَ . ثُمَّ نَبَغَ لَهُ في جَمرَةِ العَقَبَةِ ، فَرَماهُ بِسَبعِ حَصَيات حَتّى
ساخَ ( 1 ) .
أدَبُ الرَّميِ ( 2 )
628 - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لَمّا أقبَلَ رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) مِن مُزدَلِفَةَ مَرَّ عَلى جَمرَةِ العَقَبَةِ يَومَ
النَّحرِ ، فَرَماها بِسَبعِ حَصَيات ، ثُمَّ أتى إلى مِنى ، وذلِكَ مِنَ السُّنَّةِ ( 3 ) .
629 - الزُّهرِيِّ : إنَّ رَسولَ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) كانَ إذا رَمَى الجَمرَةَ الَّتي تَلِي المَسجِدَ - مَسجِدَ مِنى -
يَرميها بِسَبعِ حَصَيات ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصاة ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أمامَها فَوَقَفَ مُستَقبِلَ القِبلَةِ
رافِعًا يَدَيهِ ، وكانَ يُطيلُ الوُقوفَ ، ثُمَّ يَأتِي الجَمرَةَ الثّانِيَةَ فَيَرميها بِسَبعِ حَصَيات ،
يُكَبِّرُ كُلَّما رَمى بِحَصاة ، ثُمَّ يَنصَرِفُ ، ثُمَّ يَنحَدِرُ ذاتَ اليَسارِ مِمّا يَلِي الوادِيَ رافِعًا
يَدَيهِ يَدعو ، ثُمَّ يَأتِي الجَمرَةَ الَّتي عِندَ العَقَبَةِ فَيَرميها بِسَبعِ حَصَيات ، يُكَبِّرُ كُلَّما
رَمى بِحَصاة ، ثُمَّ يَنصَرِفُ ولا يَقِفُ عِندَها ( 4 ) .
630 - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : دَخَلنا عَلى جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ فَقُلتُ : أخبِرني عَن حَجَّةِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) ،
فَقالَ : إنَّ رَسولَ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) رَمَى الجَمرَةَ الَّتي عِندَ الشَّجَرَةِ بِسَبعِ حَصَيات ، يُكَبِّرُ مَعَ
هامش
( 1 ) المستدرك على الصحيحين : 1 / 650 / 1754 ، السنن الكبرى : 5 / 250 / 9693 .
( 2 ) يشترط في رمي الجمار النيّة الخالصة لله وأن يكون بسبع حصيات ، وأُمور أُخر ، فليطلب من كتب
الفقه .
والمستحبّ فيه ستّة : الطهارة ، والدعاء عند إرادة الرمي ، وأن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع
إلى خمسة عشر ذراعاً ، وأن يرميها خذفاً ، والدعاء مع كلّ حصاة ، وأن يكون ماشياً ولو رمى راكباً
جاز ، وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة ، وراجع جواهر
الكلام : 19 / 107 - 113 ، وسائل الشيعة : 14 / 53 أبواب الرمي .
( 3 ) دعائم الإسلام : 1 / 323 .
( 4 ) سنن الدارميّ : 2 / 63 ، السنن الكبرى : 5 / 241 / 9662 نحوه مع إضافات .