620 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : صَلِّ في مَسجِدِ الخيفِ - وهُوَ مَسجِدُ مِنى وكانَ مَسجِدَ
رَسولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَلى عَهدِهِ - عِندَ المَنارَةِ الَّتي في وَسَطِ المَسجِدِ ، وفَوقَها إلَى القِبلَةِ
نَحوًا مِن ثَلاثينَ ذِراعًا ، وعَن يَمينِها وعَن يَسارِها وخَلفِها نَحوًا مِن ذلِكَ ، فَقالَ :
فَتَحَرَّ ذلِكَ فَإِنِ استَطَعتَ أن يَكونَ مُصَلاّكَ فيهِ فَافعَل ؛ فَإِنَّهُ قَد صَلّى فيهِ ألفُ نَبِيٍّ .
وإنَّما سُمِّيَ الخيفَ لاَِنَّهُ مُرتَفِعٌ عَنِ الوادي ، ومَا ارتَفَعَ عَنهُ يُسَمّى خيفًا ( 1 ) .
ثَوابُ الوُقوفِ فيها ( 2 )
621 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا أخَذَ النّاسُ مَنازِلَهُم بِمِنى نادى مُناد : لَو تَعلَمونَ بِفِناءِ مَن حَلَلتُم
لأَيقَنتُم بِالخَلَفِ بَعدَ المَغفِرَةِ ( 3 ) .
622 - عنه ( عليه السلام ) : إذا أخَذَ النّاسُ مَواطِنَهُم بِمِنى نادى مُناد مِن قِبَلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ : إن أرَدتُم أن
أرضى فَقَد رَضيتُ ( 4 ) .
623 - عنه ( عليه السلام ) : إذا أفاضَ الرَّجُلُ مِن مِنى وَضَعَ مَلَكٌ يَدَهُ بَينَ كَتِفَيهِ ، ثُمَّ قالَ : اِستَأنِف ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 519 / 4 عن معاوية بن عمّار .
( 2 ) يجب المبيت بمنى ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة من الغروب إلى نصف الليل . ويجب المبيت
ليلة الثالثة عشرة أيضاً على طوائف منهم من لم يُفِض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث
عشر . ولا يجب المبيت بمنى على أشخاص منهم من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل
بغيرها إلاّ الضروريّات . ويجب رمي الجمار الثلاث في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها ،
وراجع تحرير الوسيلة : 1 / 454 .
( 3 ) الكافي : 4 / 256 / 22 وص 263 / 43 عن معاوية بن عمّار ، الفقيه : 2 / 209 / 2174 ، المحاسن :
1 / 140 / 185 عن عبد الحميد نحوه .
( 4 ) الكافي : 4 / 262 / 42 عن داود بن أبي يزيد .
( 5 ) المحاسن : 1 / 141 / 187 عن الوشّاء عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) .