ب - الوُقوفُ بِعَرَفات ( 1 )
أدَبُ الخُروجِ إلى عَرَفات ( 2 )
564 - عُبَيدُ اللهِ بنُ عَلِيٍّ الحَلَبِيُّ عَن أبي عَبدِ اللهِ ( عليه السلام ) : سَأَلتُهُ : لِمَ سُمِّيَ يَومُ التَّروِيَةِ يَومَ
التَّروِيَةِ ؟ قالَ : لاَِنَّهُ لَم يَكُن بِعَرَفات ماءٌ ، وكانوا يَستَقونَ مِن مَكَّةَ مِنَ الماءِ
لِرَيِّهِم ، وكانَ يَقولُ بَعضُهُم لِبَعض : تَرَوَّيتُم تَرَوَّيتُم ، فَسُمِّيَ يَومَ التَّروِيَةِ
لِذلِكَ ( 3 ) .
565 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : سُمِّيَتِ التَّروِيَةُ لاَِنَّ جَبرَئيلَ ( عليه السلام ) أتى إبراهيمَ ( عليه السلام ) يَومَ التَّروِيَةِ
فَقالَ : يا إبراهيمُ ، ارتَوِ مِنَ الماءِ لَكَ ولأَهلِكَ ، ولَم يَكُن بَينَ مَكَّةَ وعَرَفات
ماءٌ ، ثُمَّ مَضى بِهِ إلَى المَوقِفِ فَقالَ لَهُ : اِعتَرِف واعرِف مَناسِكَكَ ، فَلِذلِكَ
سُمِّيَت عَرَفَةَ ، ثُمَّ قالَ لَهُ : اِزدَلِف إلَى المَشعَرِ الحَرامِ ، فَلِذلِكَ سُمِّيَتِ
المُزدَلِفَةَ ( 4 ) .
566 - مُحَمَّدُ بنُ مُسلِم : سَأَلتُ أبا جَعفَر ( عليه السلام ) : هَل صَلّى رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) الظُّهرَ بِمِنى يَومَ
التَّروِيَةِ ؟ فَقالَ : نَعَم ، والغَداةَ بِمِنى يَومَ عَرَفَةَ ( 5 ) .
567 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا كانَ يَومُ التَّروِيَةِ . . . فَأَهِلَّ بِالحَجِّ - إلى أن قالَ : - وصَلِّ
الظُّهرَ إن قَدَرتَ بِمِنى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) يجب بعد الإحرام بالحجّ الوقوف بعرفات من زوال يوم التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب الشرعيّ ،
وراجع تحرير الوسيلة : 1 / 440 .
( 2 ) يخرج الناس من مكّة إلى إلى عرفات يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجّة . وأفضل ذلك بعد
صلاة الظهر ، ولهم أن يخرجوا غدوة وعشيّة إلى الليل ، ولا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية .
( 3 ) علل الشرائع : 435 / 1 ، المحاسن : 2 / 65 / 1182 .
( 4 ) المحاسن : 2 / 65 / 1181 عن معاوية بن عمّار .
( 5 ) التهذيب : 5 / 177 / 594 ، الفقيه : 2 / 463 / 2977 .
( 6 ) التهذيب : 5 / 169 / 561 عن عمر بن يزيد .