قالَ : لا يَصلُحُ لَهُ ؛ مَخافَةَ أن يُصيبَهُ جُراحٌ أو يَقَعَ بَعضُ شَعرِهِ ( 1 ) .
ب - الطَّواف
فَضلُ الطَّواف ( 2 )
481 - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : زَينُ الكَعبَةِ الطَّوافُ ( 3 ) .
482 - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إنَّ اللهَ يُباهي بِالطّائِفينَ ( 4 ) .
483 - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : يُنزِلُ اللهُ كُلَّ يَوم عِشرينَ ومِائَةَ رَحمَة . سِتّونَ مِنها لِلطَّوّافينَ ،
وأربَعونَ لِلعاكِفينَ حَولَ البَيتِ ، وعِشرونَ مِنها لِلنّاظِرينَ إلَى البَيتِ ( 5 ) .
484 - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : مَن طافَ بِالبَيتِ سَبعًا يُحصيهِ كُتِبَت لَهُ بِكُلِّ خُطوَة حَسَنَةٌ ومُحِيَت عَنهُ
سَيِّئَةٌ ورُفِعَت لَهُ بِهِ دَرَجَةٌ ، وكانَ لَهُ عَدلُ رَقَبَة ( 6 ) .
485 - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : مَن طافَ بِالبَيتِ سَبعًا ولا يَتَكَلَّمُ إلاّ بِسُبحانَ اللهِ والحَمدُ للهِِ ولا إلهَ إلاَّ
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 367 / 10 .
( 2 ) الطواف : هو من واجبات الحجّ ، ويجب أن يكون لسبعة أشواط ، والابتداء فيه بالحجر الأسود والختم
به ، وكونه على اليسار بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره ، وإدخال حِجْر إسماعيل ( عليه السلام )
فيه ، وعدم الخروج عن مقدار المحدّد . ويشترط فيه : النيّة والموالاة والخِتان للرجال والطهارة من
الحدث والخبث وستر العورة ، وراجع تحرير الوسيلة : 1 / 430 واجبات الطواف .
( 3 ) جامع الأحاديث للقمّيّ : 85 .
( 4 ) تاريخ بغداد : 5 / 369 ، حلية الأولياء : 8 / 216 ، مسند أبي يعلى : 4 / 330 4589 كلّها عن عائشة ؛
عوالي اللآلي : 1 / 96 / 8 .
( 5 ) المعجم الكبير : 11 / 102 / 11248 ، شُعب الإيمان : 3 / 455 / 4051 كلاهما عن ابن عبّاس ؛
المحاسن : 1 / 145 / 148 عن الحسن بن راشد عن الإمام الصادق عن الإمام عليّ ( عليهما السلام ) ، الكافي :
4 / 240 / 2 عن معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) نحوه ، وراجع ح 499 .
( 6 ) السنن الكبرى : 5 / 176 / 9429 عن ابن عمر .