ما يختصّ بالرجال :
20 - لبس المخيط .
21 - لبس ما يستر جميع ظهر القدم .
22 - تغطية الرأس .
23 - التظليل فوق الرأس .
ما يختصّ بالنساء :
24 - تغطية الوجه .
ما لا يَنبَغي لِلمُحرِمِ
476 - الحُسَينُ بنُ المُختار : قُلتُ لأَبي عَبدِ اللهِ ( عليه السلام ) : يُحرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوبِ الأَسوَدِ ؟ قالَ : لا
يُحرِمُ فِي الثَّوبِ الأَسوَدِ ، ولا يُكَفَّنُ بِهِ المَيِّتُ ( 1 ) .
477 - حَمّادُ بنُ عيسى عَنِ الإِمامِ الصّادِقِ ( عليه السلام ) : لَيسَ لِلمُحرِمِ أن يُلَبِّيَ مَن دَعاهُ حَتّى يَقضِيَ
إحرامَهُ ، قُلتُ : كَيفَ يَقولُ ؟ قالَ : يَقولُ : يا سَعدُ ( 2 ) .
478 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا بَأسَ بِأَن يَدخُلَ المُحرِمُ الحَمّامَ ، ولكِن لا يَتَدَلَّكُ ( 3 ) .
479 - عنه ( عليه السلام ) : يُكرَهُ الاِحتِباءُ ( 4 ) لِلمُحرِمِ ، ويُكرَهُ فِي المَسجِدِ الحَرامِ ( 5 ) .
480 - عَلِيُّ بنُ جَعفَر عَن أخيهِ أبِي الحَسَنِ ( عليه السلام ) : سَأَلتُهُ عَنِ المُحرِمِ يُصارِعُ هَل يَصلُحُ لَهُ ؟
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 341 / 13 ، الفقيه : 2 / 336 / 2602 ، التهذيب : 5 / 66 / 214 .
( 2 ) الكافي : 4 / 366 / 4 ، التهذيب : 5 / 386 / 1348 .
( 3 ) الكافي : 4 / 366 / 3 عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا ، التهذيب : 5 / 386 / 1350 عن معاوية بن
عمّار عنه ( عليه السلام ) ، وأيضاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن بعض أصحابنا عنه ( عليه السلام ) ، وراجع ص 313 / 1079 .
( 4 ) الاحتباء : ضمّ الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين ( مجمع البحرين : 1 / 356 ) .
( 5 ) الكافي : 4 / 366 / 8 عن حمّاد بن عثمان .