تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج والعمرة في الكتاب والسنة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ما يختصّ بالرجال : 20 - لبس المخيط . 21 - لبس ما يستر جميع ظهر القدم . 22 - تغطية الرأس . 23 - التظليل فوق الرأس . ما يختصّ بالنساء : 24 - تغطية الوجه . ما لا يَنبَغي لِلمُحرِمِ 476 - الحُسَينُ بنُ المُختار : قُلتُ لأَبي عَبدِ اللهِ ( عليه السلام ) : يُحرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوبِ الأَسوَدِ ؟ قالَ : لا يُحرِمُ فِي الثَّوبِ الأَسوَدِ ، ولا يُكَفَّنُ بِهِ المَيِّتُ ( 1 ) . 477 - حَمّادُ بنُ عيسى عَنِ الإِمامِ الصّادِقِ ( عليه السلام ) : لَيسَ لِلمُحرِمِ أن يُلَبِّيَ مَن دَعاهُ حَتّى يَقضِيَ إحرامَهُ ، قُلتُ : كَيفَ يَقولُ ؟ قالَ : يَقولُ : يا سَعدُ ( 2 ) . 478 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا بَأسَ بِأَن يَدخُلَ المُحرِمُ الحَمّامَ ، ولكِن لا يَتَدَلَّكُ ( 3 ) . 479 - عنه ( عليه السلام ) : يُكرَهُ الاِحتِباءُ ( 4 ) لِلمُحرِمِ ، ويُكرَهُ فِي المَسجِدِ الحَرامِ ( 5 ) . 480 - عَلِيُّ بنُ جَعفَر عَن أخيهِ أبِي الحَسَنِ ( عليه السلام ) : سَأَلتُهُ عَنِ المُحرِمِ يُصارِعُ هَل يَصلُحُ لَهُ ؟
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 341 / 13 ، الفقيه : 2 / 336 / 2602 ، التهذيب : 5 / 66 / 214 . ( 2 ) الكافي : 4 / 366 / 4 ، التهذيب : 5 / 386 / 1348 . ( 3 ) الكافي : 4 / 366 / 3 عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا ، التهذيب : 5 / 386 / 1350 عن معاوية بن عمّار عنه ( عليه السلام ) ، وأيضاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن بعض أصحابنا عنه ( عليه السلام ) ، وراجع ص 313 / 1079 . ( 4 ) الاحتباء : ضمّ الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين ( مجمع البحرين : 1 / 356 ) . ( 5 ) الكافي : 4 / 366 / 8 عن حمّاد بن عثمان .