تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج والعمرة في الكتاب والسنة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
مَساكينَ أو عَدلُ ذلِكَ صِيامًا لِيَذوقَ وَبالَ أمرِهِ عَفَا اللهُ عَمّا سَلَفَ ومَن عادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنهُ واللهُ عَزيزٌ ذُو انتِقام * أُحِلَّ لَكُم صَيدُ البَحرِ وطَعامُهُ مَتاعًا لَكُم ولِلسَّيّارَةِ وحُرِّمَ عَلَيكُم صَيدُ البَرِّ ما دُمتُم حُرُمًا واتَّقُوا اللهَ الَّذي إلَيهِ تُحشَرونَ ) ( 1 ) . 469 - عَبدُ اللهِ بنُ عُمَر : قامَ رَجُلٌ فَقالَ : يا رَسولَ اللهِ ، ماذا تَأمُرُنا أن نَلبَسَ مِنَ الثِّيابِ فِي الحَرَمِ ؟ فَقالَ رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) : لا تَلبَسُوا القُمُصَ ولاَ السَّراويلاتِ ، ولاَ البَرانِسَ ولاَ العَمائِمَ ولاَ الخِفافَ إلاّ أن يَكونَ أحَدٌ لَيسَت لَهُ نَعلانِ فَليَلبَسِ الخُفَّينِ ، وليَقطَعهُما ما أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ . ولا تَلبَسوا شَيئًا مِنَ الثِّيابِ مَسَّهُ الزَّعفَرانُ ولاَ الوَرسُ ، ولا تَنتَقِبِ المَرأَةُ الحَرامُ ، ولا تَلبَسِ القُفّازَينِ ( 2 ) . 470 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا تَمُسَّ شَيئًا مِنَ الطِّيبِ وأنتَ مُحرِمٌ ، ولا مِنَ الدُّهنِ ، واتَّقِ الطّيبَ ، وأمسِك عَلى أنفِكَ مِنَ الرّيحِ الطَّيِّبَةِ ، ولا تُمسِك عَلَيها مِنَ الرّيحِ المُنتِنَةِ ؛ فَإنَّهُ لا يَنبَغي لِلمُحرِمِ أن يَتَلَذَّذَ بِريح طَيِّبَة . واتَّقِ الطّيبَ في زادِكَ ، فَمَنِ ابتُلِيَ بِشَيء مِن ذلِكَ فَليُعِد غُسلَهُ وليَتَصَدَّق بِصَدَقَة بِقَدرِ ما صَنَعَ . وإنَّما يَحرُمُ عَلَيكَ مِنَ الطّيبِ أربَعَةُ أشياءَ : المِسكُ والعَنبَرُ والوَرسُ والزَّعفَرانُ ، غَيرَ أنَّهُ يُكرَهُ لِلمُحرِمِ الأَدهانُ الطَّيِّبَةُ ، إلاَّ المُضطَرَّ إلَى الزَّيتِ أو شِبهِهِ يَتَداوى بِهِ ( 3 ) . 471 - عنه ( عليه السلام ) : لا تَستَحِلَّنَّ شَيئًا مِنَ الصَّيدِ وأنتَ حَرامٌ ولا وأنتَ حَلالٌ فِي الحَرَمِ ،
هامش
( 1 ) المائدة : 95 و 96 . ( 2 ) سنن الترمذيّ : 3 / 194 / 833 ، السنن الكبرى : 5 / 77 / 9058 عنه ، صحيح البخاريّ : 5 / 2184 / 5458 مختصراً . ( 3 ) التهذيب : 5 / 304 / 1039 عن معاوية بن عمّار ، وراجع وسائل الشيعة : 12 / 313 أبواب الإحرام .
الحج والعمرة في الكتاب والسنة — صفحة 185 | محمد الريشهري