كَيفِيَّةُ الإِحرامِ
440 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يَكونُ إحرامٌ إلاّ في دُبُرِ صَلاة مَكتوبَة ، أحرَمتَ في دُبُرِها
بَعدَ التَّسليمِ . وإن كانَت نافِلَةً صَلَّيتَ رَكعَتَينِ ، وأحرَمتَ في دُبُرِهِما . فَإِذَا
انفَتَلتَ مِن صَلاتِكَ فَاحمَدِ اللهَ وأثنِ عَلَيهِ ، وصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) وقُل :
" اللّهُمَّ إنّي أسأَلُكَ أن تَجعَلَني مِمَّن استَجابَ لَكَ وآمَنَ بِوَعدِكَ واتَّبَعَ أمرَكَ ، فَأنّي
عَبدُكَ وفي قَبضَتِكَ ، لا أُوقى إلاّ ما وَقَيتَ ، ولا آخُذُ إلاّ ما أعطَيتَ ، وقَد ذَكَرتَ الحَجَّ
فَأَسأَلُكَ أن تَعزِمَ لي عَلَيهِ وعَلى كِتابِكَ وسُنَّةِ نَبِيِّكَ ، وتُقَوِّيَني عَلى ما ضَعُفتُ عَنهُ ، وتَسَلَّم
مِنّي مَناسِكي في يُسر مِنكَ وعافِيَة ، واجعَلني مِن وَفدِكَ الَّذي رَضيتَ وارتَضَيتَ
وسَمّيتَ وكَتَبتَ . اللّهُمَّ فَتَمِّم لي حَجَّتي وعُمرَتي . اللّهُمَّ إنّي أُريدُ التَّمَتُّعَ بِالعُمرَةِ إلَى الحَجِّ
عَلى كِتابِكَ وسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ ، فَإِن عَرَضَ لي شَيءٌ يَحبِسُني فَخَلِّني حَيثُ
حَبَستَني ، لِقَدَرِكَ الَّذي قَدَّرتَ عَلَيَّ ، اللّهُمَّ إن لَم تَكُن حَجَّةً فَعُمرَةٌ ، أحرَمَ لَكَ شَعري
وبَشَري ولَحمي ودَمي وعِظامي ومُخِّي وعَصَبي مِنَ النِّساءِ والثِّيابِ والطِّيبِ ، أبتَغي بِذلِكَ
وَجهَكَ والدّارَ الآخِرَةَ " .
ويُجزيكَ أن تَقولَ هذا مَرَّةً واحِدَةً حينَ تُحرِمُ . ثُمَّ قُم فَامشِ هُنَيئَةً ، فَإِذَا
استَوَت بِكَ الأَرضُ - ماشِيًا كُنتَ أو راكِبًا - فَلَبِّ ( 1 ) .
441 - عنه ( عليه السلام ) : إذا أرَدتَ الإِحرامَ والتَّمَتُّعَ ، فَقُل :
" اللّهُمَّ إنّي أُريدُ ما أمَرتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالعُمرَةِ إلَى الحَجِّ ، فَيَسِّر ذلِكَ لي وتَقَبَّلهُ مِنّي
وأعِنّي عَلَيهِ ، وحِلَّني حَيثُ حَبَستَني لِقَدَرِكَ الَّذي قَدَّرتَ عَلَيَّ ، أحرَمَ لَكَ شَعري وبَشَري
مِنَ النِّساءِ والطّيبِ والثِّيابِ " .
وإن شِئتَ قُلتَ حينَ تَنهَضُ ، وإن شِئتَ فَأَخِّرهُ حَتّى تَركَبَ بَعيرَكَ وتَستَقبِلَ
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 331 / 2 ، التهذيب : 5 / 77 / 253 ، الفقيه : 2 / 318 / 2558 كلّها عن معاوية بن عمّار .