شرائط كلّ واحد منها . لكنّ المحقّق الحلَّي أشار في أوائل كتاب الحجّ إلى حجّة الإسلام وشرائط وجوبها ، وشرائط الحجّ الذي يجب على الإنسان بنذر أو يمين أو عهد ، ثمَّ تطرّق إلى حجّ النيابة وبعدها ذكر أقسام الحجّ .
والظاهر أنّ الترتيب الوارد في الإرشاد أفضل ممّا في الشرائع .
2 - أورد المحقّق في الشرائع العناوين التالية : كتاب الخمس ، كتاب الاعتكاف ، كتاب العمرة ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . لكنّ العلامة في الإرشاد أورد مباحث الخمس في كتاب الزكاة ، والاعتكاف في كتاب الصوم ، والعمرة في كتاب الحجّ ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب الجهاد .
3 - أورد المحقّق في الشرائع « كتاب الشفعة » بعد « كتاب الغصب » وقبل « كتاب إحياء الموات » . لكنّ العلامة في الإرشاد أورد مباحث الشفعة في ذيل عنوان « كتاب المتاجر » .
4 - جاء في الشرائع « كتاب الجعالة » بعد « كتاب الإقرار » وقبل « كتاب الإيمان » ، وجاء في الإرشاد ضمن « كتاب الإجارة وتوابعها » .
5 - جاء في الشرائع « كتاب السبق والرماية » بعد « كتاب الهبات » وقبل « كتاب الوصايا » ، وجاء في الإرشاد ضمن « كتاب الإجارة وتوابعها » مع عنوانه الخاصّ .
6 - وردت كتب : الرهن ، المفلَّس ، الحجر ، الضمان ، الصلح ، الوكالة والإقرار تحت عناوين مستقلَّة - ومتباعدة تارة - الواحدة عن الأخرى في الشرائع ، وجاء في الإرشاد جميع هذه الكتب ومباحث أخرى تحت عنوان عامّ هو « كتاب الديون وتوابعه » مع عناوينها الخاصّة .
7 - جاءت مباحث الدين في الشرائع في « كتاب التجارة » ، وجاءت في الإرشاد في « كتاب الديون وتوابعه » .
8 - وردت كتب : الشركة ، المضاربة ، المزارعة ، المساقاة ، الوديعة ، العارية والإجارة في الشرائع منفصلة مع عناوينها المذكورة ، وجاء في الإرشاد جميع هذه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 63
مساهمون: الشهيد الأول
صمقدّمة التحقيق ٦٣