العلم فيما علمنا التكليفَ به يقوم الظنّ مقامه ، وهو حاصل من التعديل والتصحيح
سواء كانا من القدماء أو من المتأخّرين .
ثمّ لا يتوهّم أنّ ذلك قول بحجّيّة الظنّ المطلق في الأحكام ؛ وذلك لأنّ الظنّ
المطلق حينئذ إنّما اعتُبر في شرط قبول خبر الفاسق الثابت اعتبارُه بعد ذلك بالآية
التي هي من الظنون الخاصّة ؛ ومن ذلك يظهر عدم منافاة القول بحجّيّة خبر العدل
تعبّداً مع إثبات العدالة بالظنون الإجتهاديّة الرجاليّة ؛ فتدبّر .
وأيضاً لا ينافيه قول الشيخ في العُدّة : إنّ من شرط العمل بخبر الواحد العدالةَ
بلا خلاف ( 1 ) ؛ فإنّ الظاهر أنّ اشتراطهم العدالةَ إنّما هو لأجل العمل بخبر الواحد من
حيث هو هو من دون حاجة إلى التفتيش والإنجبار بشيء .
ويظهر ذلك من رويّتهم وطريقتهم في الحديث والفقه والرجال ؛ فإنّ عملهم
بأخبار غير العدل أكثرُ من أن يَحصى ، وترجيحَهم في الرجال قبول الرواية من
غير العدل بحيث لا يخفى ، وأمثال ذلك .
بل يظهر من ادّعاء الشيخ بنفسه عملَ الطائفة المحقّة بأخبار المتحرّز عن
الكذب في الحديث وإن كان فاسقاً في الجوارح .
وإن سلّمنا عدم تحقّق ذلك الإجماع والسيرة من كلماتهم واهتمامهم بالرجال
وغيرهما ، فنقول ثانياً : بعد سدّ باب العلم بالنسبة إلى ما علم صدوره من
الحجج ( عليهم السلام ) ينفتح باب الظنّ إليه ، فلابدّ من الاعتماد على ما ظنّ بصدوره ظنّاً
مستقرّاً ، ولا ريب أيضاً في حصوله من التعديل والتصحيح مطلقاً .
وأمّا دعوى قطعيّة أخبار الكتب المدوّنة المعروفة ، فلا حاجة إلى الرجال ، أو
حصولِ الظنّ المستقرّ من شهادة المشايخ على صحّة ما في كتبهم وسائر القرائن
الدالّة على ذلك فلا حاجة أيضاً ، فقد عرفت ضعفهما .
فإذن لا ينبغي الريب في الاحتياج .
هامش
1 . العدّة في أُصول الفقه 1 : 132 .