الاعتبار بالضرورة " .
إلى أن عدّ من الكتب المصنّفة بعد أن قال : " ومن رام معرفة رجالهم والوقوفَ
على مصنَّفاتهم ، فليطالع كتاب الحافظ ابن عقدة ، وكتاب الرجال لأبي عمرو
الكشّي " - إلى أن قال قبل قوله : " فالإنكار بعد ذلك مكابرة " - : والجرح والتعديل
والثناء الجميل ( 1 ) " إلى آخر ما ذكره .
وبالجملة : من تأمّل في كلام الشهيد ( رحمه الله ) في المقام ، وجده ساطعَ البرهان على
أنّه ( رحمه الله ) في صدد إحقاق الأئمّة ( عليهم السلام ) وإبطال العامّة بأنّ الرواية عنهم ( عليهم السلام ) في غاية الكثرة ،
ورواتها في غاية الكثرة مع كونهم متّسمين بالتعديل والثناء الجميل ، فيحصل
الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم . وتحقّق ذلك - مع بطلانه - ممّا يأباه العقل ،
ويكفي في إثبات ذلك المطلب حصول الجزم في الجملة .
وذلك الشيخ تخيّل دعواه الجزمَ في كلّ واحد ، وغيرُ خفيّ على من فتح عين
بصيرته أنّ المقامين متفاوتان ، ولو كان الشهيد في المقام الثاني لادّعى ذلك في
تقسيم السنّة إلى المتواتر والآحاد . ومن رام حقيقة الحال فعليه بمطالعة المقامين
من الذكرى ؛ فإنّ فيها ذكرى لأُولي الألباب ، وأمّا سائر الكلمات المنقولة فلم
تحضرني حتّى نميّز الغثّ من الثمين .
بل ما نقله من كتاب المعالم أيضاً دالّ على ما ذكرناه ؛ حيث نقل عنه :
أنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يظهر حيث لا يكون متعلّقها معلوماً
بالتواتر ونحوه ككتب أخبارنا ؛ فإنّها متواترة إجمالاً ، والعلم بصحّة
مضامينها تفصيلاً يستفاد من قرائن الأحوال ولا مدخليّة للإجازة فيه
غالباً " . ( 2 ) انتهى .
ولا ريب أنّ ما ادّعاه هو التواتر الإجمالي ، وذلك ممّا لا ينكره مسلم ،
هامش
1 . ذكرى الشيعة 1 : 58 و 59 .
2 . معالم الدين وملاذ المجتهدين : 212 ، نقله في الحدائق الناضرة 1 : 19 .