تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
* أمّا لو كان بعض طلع النخلة مؤبّرا وبعضه غير مؤبّر ، احتمل دخول غير المؤبّر خاصّة ، وعدم الدخول مطلقا ، لعسر التمييز . ه : * لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال ، * وفي ورق التوت نظر . و : لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير ، لم يجب القطع ، * ولو خيف الضرر الكثير ، فالأقرب جواز القطع ، وفي دفع الأرش نظر .
شرح
قوله : « أمّا لو كان بعض طلع النّخلة مؤبّرا ( 1 )( 1 ) قال في « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 231 : « التأبير تشقيق طلع الإناث وذرّ طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبّر » ، وفي « تاج العروس » ج 10 ، ص 5 ، « أبر » : « أبر النخل والزرع يأبره . : أصلحه » . وفي « المصباح المنير » ص 1 ، « أبر » : « أبرت النخل : لقّحته » .وبعضه غير مؤبّر ، احتمل دخول غير المؤبّر خاصّة ، وعدم الدخول مطلقا لعسر التمييز » . الأقوى دخول غير المؤبّر خاصّة مطلقا . قوله : « لا يدخل الغصن اليابس ولا السّعف ( 2 )( 2 ) « السعف : أغصان النخلة ، وأكثر ما يقال إذا يبست ، وإذا كانت رطبة ، فهي الشطبة . » ) وقال الأزهري : الأغصان هي الجريد ، وورقها السعف . » ( « لسان العرب » ج 9 ، ص 151 ، « سعف » ) .اليابس على إشكال » . الأقوى دخولهما معا . قوله : « وفي ورق التوت نظر » . المراد به الخارج من الربيع ، لأنّه هو القائم مقام الثمرة ، والأقوى إلحاقه بها . أمّا غيره فيدخل بغير إشكال . قوله : « ولو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع ، وفي دفع الأرش نظر » . في جواز القطع حينئذ قوّة من دون الأرش ، ولا ينافيه ما تقدّم في الثمار من ترجيح مصلحة المشتري ، لأنّه مقيّد بما إذا لم يكن الضرر كثيرا بحيث يتناول حكمه خبر الضرار ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 5 ، ص 292 ، باب الضرار ، ح 2 .،