تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
فروع : أ : * إذا ظهرت الثمرة بعد البيع ، فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد ، إلَّا أن يشترطها البائع . ب : لو كان المقصود من الشجر الورد ، فإن كان موجودا حال العقد ، فهو للبائع وإن لم يكن تفتّح . ج : إنّما يعتبر التأبير في الإناث من النخل ، لأنّ التأبير هو شقّ أكمّة النخل الإناث وذرّ طلع الفحل فيها ، فحينئذ لا شيء للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع . د : لو أبّر البعض ، فثمرته للبائع وثمرة غير المؤبّر للمشتري ، سواء اتّحد النوع أو اختلف ، وسواء اتّحد البستان أو تعدّد .
شرح
قوله : « إذا ظهرت الثمرة بعد البيع ، فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد ، إلَّا أن يشترطها البائع » . المفهوم من ظهور الثمرة بروزها إلى الوجود ، سواء ظهرت للحسّ أم لا ، وقد تقدّم في كلامه عن قريب ما يدلّ على ذلك ، وحينئذ فلا وجه لاشتراط كونها غير موجودة حال البيع بعد الحكم بتجدّد ظهورها بعده ، إلَّا أن يحمل الظهور على الوجود الحسّي ، والوجود على الأعمّ منه ، كما حملها الشهيد رحمه اللَّه في حاشيته ، ( 1 )( 1 ) « الحاشية النجاريّة » الورقة 66 .وهو جيّد وإن كان خلاف الظاهر لتستقيم معه العبارة . وأمّا حمل الظهور على بدوّ الصلاح ففساده أظهر من أن يخفى .