وإلَّا فحيث شاء . ( والصلاة على من نقص عن ستّ ) سنين ( إذا ولد حيّا ) في أشهر ( 1 ) القولين ، ( وتلافي ) الصلاة على ( من لم يصلّ عليه ) هذا المصلَّي ( بعد الدفن ، وخصوصا إلى يوم وليلة ) أمّا لو لم يصلّ على الميت فإنّ الصلاة عليه واجبة وإن دفن . ( والنهي عن تثنية الصلاة ) على الميّت ، الوارد في بعض الأخبار ( 2 ) ( حمل على الجماعة ) والحامل ابن إدريس ( 3 ) ( لا الفرادى ) ، جمعا بين النهي المذكور وما ورد ( 4 ) مستفيضا من تكرار الصحابة الصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فرادى ، وما روي عن الصادق ( 5 ) عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أمر به في الصلاة على بعض الجنائز . وردّ المصنّف في الذكرى ( 6 ) هذا الحمل برواية الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « كبّر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف وكان بدريّا خمس تكبيرات ، ثمّ مشى ساعة ، ثمّ وضعه وكبّر عليه خمس تكبيرات أخرى وصنع ذلك حتّى كبّر عليه خمسا وعشرين تكبيرة » ( 7 ) . وخبر أبي بصير عن الباقر عليه السلام مثله ، وزاد : أنه « كان كلَّما أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه ويكبّر حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات » ( 8 ) ، وغيرهما من الأخبار ( 9 ) . وربّما حمل النهي على ما إذا نافى التعجيل إن أريد به الكراهة ، وعلى ما إذا خيف
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — صفحة 272
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٧٢
هامش
( 1 ) « المعتبر » 2 : 345 ، « تذكرة الفقهاء » 2 : 27 المسألة : 177 ، « البيان » 75 .
( 2 ) « قرب الإسناد » 134 / 471 ، « الاستبصار » 1 : 484 - 485 / 1878 - 1879 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 324 / 1010 .
( 3 ) « السرائر » 1 : 360 .
( 4 ) « إعلام الورى » 144 .
( 5 ) « الاستبصار » 1 : 484 / 1874 - 1875 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 334 / 1045 - 1046 .
( 6 ) « الذكرى » 55 .
( 7 ) « الكافي » 3 : 186 باب من زاد على خمس تكبيرات ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 325 / 1011 .
( 8 ) « الكافي » 3 : 186 باب من زاد على خمس تكبيرات ، ح 3 .
( 9 ) « الاستبصار » 1 : 484 / 1874 - 1875 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 334 / 1045 - 1046 .