بين يديه » ( 1 ) . وعنه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلَّى » ( 2 ) . وقال صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا صلَّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل ، فإن لم يجد فحجر فإن لم يجد فسهم ، فإن لم يجد فيخطَّ في الأرض بين يديه » ( 3 ) . وعنه عليه السلام : « إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وضع قلنسوة وصلَّى إليها » ( 4 ) . ( والدنوّ من السترة مربض عنز إلى مربض فرس ) ، لما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا صلَّى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته » ( 5 ) . وروى سهل الساعدي قال : « كان بين مصلَّى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وبين الجدار ممرّ الشاة » ( 6 ) . ( وسترة الإمام ) كافية ( للمأموم ) ، لأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لم يأمر المؤتمّين به بسترة ، وأيضا فظهر كلّ واحد منهم سترة لمن خلفه . ( ودرء المارّ بين يديه ) ، لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يقطع الصلاة شيء فادرأوا ما استطعتم » ( 7 ) . وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدافعه » ( 8 ) .
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — صفحة 110
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١١٠
هامش
( 1 ) « الكافي » 3 : 296 باب بناء مسجد النبيّ . ح 2 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 322 / 1317 .
( 2 ) « الكافي » 3 : 296 باب بناء مسجد النبيّ . ح 1 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 322 / 1316 .
( 3 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 378 / 1577 .
( 4 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 323 / 1320 .
( 5 ) « جامع الأصول » 5 : 523 / 3747 .
( 6 ) « جامع الأصول » 5 : 523 / 3748 .
( 7 ) « جامع الأصول » 5 : 511 / 3725 .
( 8 ) « جامع الأصول » 5 : 513 / 3725 .