- المبسوط جلد : 8 من صفحة 213 سطر 8 إلى صفحة 213 سطر 12 الخامسة إذا وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت وادعى أنه عالج نفسه حتى أنبت وأنه لم يبلغ ، فالقول قوله ، فان حلف حكم أنه لم يبلغ ، ويكون في الذراري وإن نكل حكمنا بنكوله وأنه بالغ فيجعل في المقاتلة وعندنا أن الذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين ، لان عموم الاخبار أن الانبات بلوغ يقتضي ذلك وما ذكروه قوي .
فقه الطب — صفحة 18599
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨٥٩٩