- من لا يحضره الفقيه جلد : 1 من صفحة 70 سطر 9 إلى صفحة 71 سطر 4 . 164 وسأل أبو الأعز النخاس أبا عبد الله عليه السلام فقال : لا إني أعالج الدواب فربما خرجت باليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي ؟ فقال : لا بأس به " . ولا بأس بخرء الدجاجة والحمامة يصيب الثوب ، ولا بأس بخرء ما طار وبوله ، ولا بأس ببول كل شيء أكل لحمه فيصيب الثوب ، ولا بأس بلبن المرأة المرضعة يصيب قميصها فيكثر وييبس .
فقه الطب — صفحة 18586
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨٥٨٦