- المجموع جلد : 16 من صفحة 439 سطر 3 إلى صفحة 439 سطر 10 ( فرع ) قال في الأم ولا أحب أن يتخلف عن صلاة الجماعة ، ولا يمنعه من عيادة مريض ولا شهود جنازة ولا إجابة وليمة . وجملة ذلك أنه إذا أقام عند الجديدة بحق العق فهو كالقسم الدائم فعماده الليل . وأما بالنهار فله أن ينصرف إلى طلب معاشه ويصلي مع الجماعة ويشهد الجنازة ويعود المريض ويجيب الولائم لأن الايواء بالنهار عندها مباح . وهذه الأشياء طاعات فلا يترك الطاعات للمباح قال ابن الصباغ فأما بالليل فقال أصحابنا لا يخرج فيه لشيء من ذلك لأن حق الزوجة فيه واجب وما يخرج له فليس بواجب ، بخلاف السكون عندها بالنهار فإنه ليس بواجب
فقه الطب — صفحة 18478
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨٤٧٨