- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 95 سطر 25 إلى صفحة 95 سطر 29 ولا يجوز له أن يدخل في ليلتها على ضرتها لاستيعاب حقها تمام الليل إلا لعيادتها في مرضها إن كان شديدا كما في " ط " أو لتمريضها إن لم يكن لها من تمرضها أو نحو ذلك مما يعد من الضرورات فإن استوعب هو أو الدخول أو العيادة الليلة قيل في مبسوط يقضى لعدم إيصالها حقها وقيل في شرائع لا لأنه كما لو زار أجنبيا بل أولى للضرورة فيه دونه وفيه إن الفرق بينها وبين الأجنبي ظاهر والعدل في القسمة إنما اعتبر بين الضرات والضرورة إنما أباحت البينونة عند المريضة وهو لا ينفي وجوب القضاء لصاحبه التوبة لصدق البينونة عند ضرتها في نوبتها وإن كانت للعيادة
فقه الطب — صفحة 18379
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨٣٧٩