تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 18370

مساهمون:

ص١٨٣٧٠
- ذخيرة المعاد من صفحة 541 سطر 14 إلى صفحة 541 سطر 19 وقال المحقق في المعتبر لا يجوز للمعتكف الخروج عن الموضع الذي اعتكف فيه إلا لما لابد منه وعليه اتفاق الفقهاء والأصل فيه " ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو عيادة وما رواه الصدوق عن داود بن سرحان في الصحيح والكليني عنه في الضعيف قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبى عبد الله عليه السلام إني أريد أن أعتكف فما ذا أقول وما ذا فرض على نفسي فقال لا يخرج من المسجد إلى الحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع قال واعتكاف المراة مثل ذلك