پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 16685

پدیدآورندگان:

ص۱۶۶۸۵
- المهذب جلد : 2 من صفحة 476 سطر 2 إلى صفحة 476 سطر 4 وإذا لطم غيره ، فذهب ضوء عينه ، لطم مثلها . فان ذهب بذلك ضوء عينه ، فقد استوفى القصاص ، وان لم يذهب الضوء ، استوفى بما يمكن استيفاء ذلك بمثله من حديدة قد احمى في النار ، أو كافور ، أو دواء يذر فيها .