پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 16552

پدیدآورندگان:

ص۱۶۵۵۲
- الخلاف جلد : 2 من صفحة 454 سطر 8 إلى صفحة 454 سطر 10 مسئلة 46 - إذا زال عقله بشرب البنج والأشياء المرقدة والمجنة لا يقع طلاقه وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : ان كان شربه للتداوي فزال عقله لا يقع طلاقه ، وان شربه لللعب وغير الحاجة وقع طلاقه - دليلنا - ما قلناه في المسئلة الأولى سواء .