پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 17331

پدیدآورندگان:

ص۱۷۳۳۱
- بحار الأنوار جلد : 76 من صفحة 167 سطر 16 إلى صفحة 167 سطر 19 والمحرم هو الكحول وما فيه الكحول ، وليس هذا في المخدرات كالأفيون والشاهدانج والبنج والشيلم شئ من الكحول ، ولا يحرم منه الا ما أزال العقل بالفعل لا ما أوجب تخديرا في الجملة كالمسكرات .
فقه الطب — صفحه 17331 | مركز المعجم الفقهي