- بحار الأنوار جلد : 99 من صفحة 175 سطر 17 إلى صفحة 175 سطر 20 وقال الفيروزآبادي الشأفة قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب ، وإذا قطعت مات صاحبها ، والأصل واستأصل الله شأفته أذهبه كما تذهب تلك القرحة أو معناه أزاله من أصله انتهى
فقه الطب — صفحه 14035
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۱۴۰۳۵