پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 14507

پدیدآورندگان:

ص۱۴۵۰۷
- بحار الأنوار جلد : 56 من صفحة 42 سطر 12 إلى صفحة 42 سطر 15 قال الصدوق ره : من اضطر إلى الخروج في سفر يوم الأربعاء أو تبيغ به الدم في يوم الأربعاء فجائز له أن يسافر أو يحتجم فيه ولا يكون ذلك شوما عليه لا سيما إذا فعل ذلك خلافا على أهل الطيرة ، ومن استغنى عن الخروج فيه أو عن إخراج الدم فالأولى أن يتوقى ولا يسافر ولا يحتجم .