پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 11010

پدیدآورندگان:

ص۱۱۰۱۰
- وسائل الشيعة جلد : 4 من صفحة 268 سطر 10 إلى صفحة 268 سطر 12 ( 7830 ) 6 وعنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل تكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال لا بأس به كله
فقه الطب — صفحه 11010 | مركز المعجم الفقهي