پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 10399

پدیدآورندگان:

ص۱۰۳۹۹
- تحرير الأحكام جلد : 2 من صفحة 29 سطر 29 إلى صفحة 29 سطر 30 ولو ادعت العين فأنكر فالقول قوله مع يمينه وقيل يقام في الماء البارد فان تقلص حكم بقوله وان بقي مسترخيا حكم لها وليس بمعتمد