پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 10397

پدیدآورندگان:

ص۱۰۳۹۷
- قواعد الأحكام جلد : 2 من صفحة 329 سطر 12 إلى صفحة 329 سطر 14 وفي ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه وكذا الذكر الأشل وهو الذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض في الماء البارد أو يكون منقبضا فلا ينبسط في الماء الحار