پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 10131

پدیدآورندگان:

ص۱۰۱۳۱
- المجموع جلد : 18 من صفحة 418 سطر 16 إلى صفحة 418 سطر 19 وإن أراد المجني عليه أن يأخذ الشلاء بالصحيحة نظرت فإن قال أهل الخبرة أنه إن قطع لم تنسد العروق ودخل الهواء إلى البدن وخيف عليه لم يجز أن يقتص منه ، لأنه يأخذ نفسا بطرف وإن قالوا لا يخاف عليه فله أن يقتص لأنه يأخذ دون حقه ،