پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 10252

پدیدآورندگان:

ص۱۰۲۵۲
- جواهر الكلام جلد : 16 من صفحة 318 سطر 13 إلى صفحة 318 سطر 16 والثالث اخراج الدم المضعف أي يخشى منه الضعف بحجامة وغيرها وان كان مورد النصوص الأولى إلا أن التعليل فيها بتخوف الغشيان أو ثوران المرة والضعف يقتضي التعميم بل لغير إخراج الدم مما يورث شيئا من ذلك