پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 11574

پدیدآورندگان:

ص۱۱۵۷۴
- الكافي جلد : 4 من صفحة 359 سطر 13 إلى صفحة 359 سطر 18 7 - أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوي بدواء فيه زعفران قال : إن كان الغالب على الدواء فلا وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس .