- بدائع الصنائع جلد : 5 من صفحة 144 سطر 1 إلى صفحة 144 سطر 4 ولا ينعقد بيع الحية والعقرب وجميع هوام الأرض كالوزغة والضب والسلحفاة والقنفذ ونحو ذلك لأنها محرمة الانتفاع بها شرعا لكونها من الخبائث فلم تكن أموالا فلم يجز بيعها وذكر في الفتاوى انه يجوز بيع الحية التي ينتفع بها للأدوية وهذا غير سديد لان المحرم شرعا لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر والخنزير
فقه الطب — صفحه 11509
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۱۱۵۰۹