پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4095

پدیدآورندگان:

ص۴۰۹۵
- العروة الوثقى وتكملتها جلد : 1 من صفحة 359 سطر 5 إلى صفحة 359 سطر 10 ( فصل في النفاس ) وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة ، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط ، وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدء نشؤ الإنسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشؤ الإنسان كفى ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشؤ الإنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضا