پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4065

پدیدآورندگان:

ص۴۰۶۵
- كفاية الأحكام من صفحة 285 سطر 28 إلى صفحة 285 سطر 30 ويدل على جواز شهادة النساء فيه صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة العلا ورواية داود بن سرحان وروايتا عبد الرحمن وعلى جواز شهادة الواحدة صحيحة الحلبي ورواية عبد الله بن سنان في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول يجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع في الميراث بقدر شهادة امرأة قلت فان كانت امرأتين قال يجوز شهادتهما في النصف من الميراث
فقه الطب — صفحه 4065 | مركز المعجم الفقهي