پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4036

پدیدآورندگان:

ص۴۰۳۶
- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 466 سطر 32 إلى صفحة 466 سطر 33 مسئلة لا باس باجر القابلة لأنه مما يحتاج اليه فساغ العوض عنه كغيره من المباحات