- تحرير الأحكام جلد : 1 من صفحة 20 سطر 17 إلى صفحة 20 سطر 18 ولو مات الولد دونها أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها وقطعت الصبى وأخرجته قطعة قطعة مع تعذر خروجه
فقه الطب — صفحه 4022
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۴۰۲۲
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي