- الخلاف جلد : 1 من صفحة 268 سطر 20 إلى صفحة 268 سطر 23 مسألة 92 : إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك ، شق جوفها واخرج الولد ، وبه قال ابن سريج ، ولا أعرف فيه خلافا . فان مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه ، ويغسل ويدفن ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة .
فقه الطب — صفحه 4007
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۴۰۰۷