پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4002

پدیدآورندگان:

ص۴۰۰۲
- المبسوط جلد : 6 من صفحة 25 سطر 13 إلى صفحة 25 سطر 16 ومن قال يدفع إليها يوما بيوم على ما قلناه قال أريت القوابل فإذا شهدن بأنها حامل أطلق النفقة من حين الطلاق إلى الشهادة ، ثم لها يوما بيوم حتى يتبين أمرها ، فان بانت حاملا فقد استوفت حقها وإن بانت حايلا فعليها رد ما أخذت سواء قيل النفقة للحمل أو لها لأجل الحمل